العودة إلى البحث
السؤال

هل تجب الزكاة في الملح المستخرج من الأرض، وهل يُعدّ من زكاة المعادن؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

المعادن عند الفقهاء هي كل ما يخرج من باطن الأرض وله قيمة، مثل الذهب والفضة والنفط والملح. اختلف العلماء في زكاة المعادن: 1. الحنفية: تجب في المعادن الجامدة القابلة للطرق والتشكيل (كالذهب والفضة) فقط. 2. الحنابلة: تجب الزكاة في جميع المعادن، جامدة أو سائلة. 3. المالكية والشافعية: لا تجب الزكاة إلا في الذهب والفضة من المعادن.

هذا القول الأخير هو الراجح لعدم وجود دليل شرعي صريح يوجب الزكاة في غيرهما. الملح المستخرج من الأرض لا تجب فيه الزكاة عند العلماء، لكن إخراج الزكاة منه على سبيل الاحتياط أفضل وأبرأ للذمة.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
13301
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي