العودة إلى البحث
السؤال

هل تجب الزكاة في قرض بنكي لم يتم صرفه بعد، وفي مبلغ مُقْرَض للأخوة مضت مدة سداده ولم يتم السداد، وفي مبلغ مُشَغَّل مع مقاول؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

1. يُسقط في الأموال الباطنة كالنقد وما شابهه عند أهل العلم؛ فتُخصم أقساط القرض البنكي، وإن بقي بعد الخصم نصاب وحال عليه فتجب الزكاة، وإلا فلا. هذا إن لم يكن هناك فائض عن الأساسية من الأموال التي لا تجب فيها الزكاة، وإلا فاجعلي ذلك المال مقابل الدين، وأخرجي زكاة القرض البنكي بعد حولان الحول عليه من غير نقص عن .

2. المبلغ المُقْرَض للإخوة الذين عجزوا عن سداده، يُزَكَّى لسنة واحدة بعد قبضه، وقيل يزكى عن كل سنة، وهذا الأقرب .

3. بخصوص المبلغ المدفوع لشركة مع مقاول، تفصيل زكاته مذكور في رقم 102309.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
166882
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي