هل تجب الزكاة في مبلغ 2500 يورو الذي تم امتلاكه في 10 ربيع الأول 1437، وهل يعد هذا المبلغ نصابًا؟ وهل يجوز إخراج الزكاة قبل موعدها بيومين أو أسبوع، أو تأخيرها بعد المدة بيومين لعذر؟ وماذا يفعل من لم يجد مستحقًا للزكاة؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
يشترط لوجوب في الأوراق النقدية بلوغها ، وهو قيمة 85 جرامًا من الذهب أو 595 جرامًا من الفضة. يجب إخراج الزكاة فورًا عند وجوبها إلا لعذر يسير كعدم وجود الفقراء أو تعذر إيصالها إليهم، ويجوز تعجيل الزكاة قبل وجوبها بسنتين، وإذا لم يوجد فقراء في بلد المزكي، تُرسل الزكاة إلى فقراء المسلمين في البلاد الأخرى.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/160363
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 160363
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي