العودة إلى البحث
السؤال

هل تجب الزكاة في منتوج أرض يعمل بها أجير ويأخذ أجره (الخمس)، إذا كان المنتوج الإجمالي يبلغ النصاب لكن نصيب كل وارث لو اقتسم لا يبلغ النصاب، وهل يجوز للأجير إخراج هذه الزكاة؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

لا تجب فيما تخرجه الأرض من زرع أو ثمر إذا كانت حصة كل شريك لا تبلغ نصابًا، وجمع الثمار لا يؤثر في إيجاب الزكاة. ولا يجوز للأجير أن يتصرف في مال الشركاء بغير علمهم، ولا يجزئ إخراج الزكاة بغير إذنهم. أما الأجير العامل بالمساقاة، فعليه إخراج زكاة حصته إذا بلغت نصابًا. وإن كان الأجير يعمل بأجر معلوم (الجذاذ)، فلا زكاة عليه لأن الثمرة غير مملوكة له وقت وجوب الزكاة.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
112417
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي