العودة إلى البحث
السؤال

هل تجوز الزكاة على المال المدخر بالعملة الصعبة إذا أخرجت بالعملة المحلية ومن مال الوالد، مع العلم أنني ووالدي نعتبر أموالنا مشتركة ونغطي حاجات الأسرة بالعملة المحلية؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

الأوراق النقدية جنسٌ واحد يضمُ بعضها إلى بعض في تكميل ، وعليه فلا حرج في أن تخرج زكاة مالٍ بعملة معينة من عملة أخرى إذا كانت العملة الأخرى أنفع للفقراء، بشرط حساب سعر العملة بسعر يومها. يجوز إخراج من مال الوالد إذا أذن بذلك. إذا كان مال كل منكما متميزًا (عملة صعبة وعملة محلية)، على كلٍ زكاة ما يملكه إذا بلغ النصاب وحال عليه ، ويجوز التصرف في مال الآخر بالإذن. أما إذا كان المال مختلطًا، فالواجب على كلٍ زكاة نصيبه، فالخلطة لا تؤثر في غير الأنعام عند أهل العلم.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
92426
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي