العودة إلى البحث
السؤال

هل يجوز إخراج الزكاة عن شخص آخر من مال المزكِّي، وهل يجوز تقدير العملات المختلفة بالعملة المحلية وقت إخراج الزكاة لبيان بلوغ النصاب وإخراجها بها؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

يجوز للأب إخراج زكاة ابنه إذا وكله الابن في ذلك. أما العملات المختلفة فتُضمّ إلى بعضها لتكميل ، وتُزكى بالقيمة إذا بلغت النصاب، والأفضل أن تكون بالعملة التي ينتفع بها الفقير. إذا بلغت العملات المختلفة النصاب (ما يعادل 595 جرامًا من الفضة الخالصة)، فتجب بإخراج ربع ، ولا حرج في التقويم وإخراج الزكاة بعملة أخرى إذا كان ذلك أنفع للفقير.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
179842
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي