هل يجوز إخراج الزكاة عن شخص آخر من مال المزكِّي، وهل يجوز تقدير العملات المختلفة بالعملة المحلية وقت إخراج الزكاة لبيان بلوغ النصاب وإخراجها بها؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
يجوز للأب إخراج زكاة ابنه إذا وكله الابن في ذلك. أما العملات المختلفة فتُضمّ إلى بعضها لتكميل ، وتُزكى بالقيمة إذا بلغت النصاب، والأفضل أن تكون بالعملة التي ينتفع بها الفقير. إذا بلغت العملات المختلفة النصاب (ما يعادل 595 جرامًا من الفضة الخالصة)، فتجب بإخراج ربع ، ولا حرج في التقويم وإخراج الزكاة بعملة أخرى إذا كان ذلك أنفع للفقير.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/179842
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 179842
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي