العودة إلى البحث
السؤال

هل تُحسب زكاة المال وحولان حوله من يوم وفاة الأب أم من يوم استلام التركة من البنك، خصوصًا للوديعة المحبوسة ذات العائد الذي لم يبلغ النصاب بعد الصرف منه؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

بمجرد موت المورث تنتقل تركته إلى الورثة قهرًا، حتى لو لم يتمكنوا من التصرف فيها. فتركة أبيكم صارت ملكًا لكم بمجرد موته، ويجب على من بلغت حصته نصابًا أن يؤدي زكاتها عند حولان الهجري من وقت وفاة والدكم، ولا يؤثر عدم التمكن من التصرف في المال خلال هذه المدة إذا حال الحول وكان بالإمكان التصرف فيه.

أما الوديعة، فإن كانت في بنك ربوي، فيجب وسحبها والتخلص من الأرباح الربوية بإنفاقها في مصالح المسلمين أو التصدق بها، مع وجوب زكاة رأس المال لمن بلغت حصته نصابًا. أما إن كانت في بنك إسلامي، فتجب زكاة رأس المال وما يتبقى من الأرباح عند حولان الحول الهجري، لأن الربح تابع لرأس المال، وما يتم إنفاقه خلال الحول لا زكاة فيه.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
120152
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي