العودة إلى البحث
السؤال

هل تُضَمّ الذهب والفضة والنقود لاكتمال النصاب، وهل تجب الزكاة بضمّها أم يُحسب نصاب كل منها على حدة؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

خلاصة القول: اختلف العلماء في ضم الذهب للفضة في تكميل ، يرون الضم، بينما الشافعية لا يرون ذلك؛ لأن كل منهما جنس مستقل، وهذا القول هو الأرجح لما استدلوا به من الكتاب . أما النقود، فيجب ضمها إلى الذهب أو الفضة لتكميل النصاب إذا لم تبلغ النقود نصابًا بمفردها وكان عند صاحبها ذهب أو فضة يكمل به النصاب.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
13454
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي