هل تُضَمّ الذهب والفضة والنقود لاكتمال النصاب، وهل تجب الزكاة بضمّها أم يُحسب نصاب كل منها على حدة؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
خلاصة القول: اختلف العلماء في ضم الذهب للفضة في تكميل ، يرون الضم، بينما الشافعية لا يرون ذلك؛ لأن كل منهما جنس مستقل، وهذا القول هو الأرجح لما استدلوا به من الكتاب . أما النقود، فيجب ضمها إلى الذهب أو الفضة لتكميل النصاب إذا لم تبلغ النقود نصابًا بمفردها وكان عند صاحبها ذهب أو فضة يكمل به النصاب.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/13454
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 13454
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي