هل تلزم التسوية بين مصارف الزكاة في المذهب الشافعي، أم يجوز الزيادة أو النقصان لأحدها عن الآخر، مع جواز التوزيع على أقل من ثمانية مصارف؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
يرى الشافعية وجوب استيعاب المستحقة ، بحيث يعطى لكل صنف ثمن الزكاة، وإن نُقِصَ صنفٌ ما؛ وُزِّعَ نصيبه على الأصناف الموجودة. ولا تجب عندهم التسوية بين أفراد الصنف الواحد، بل تستحب. أما الراجح؛ فهو أن استيعاب الأصناف الثمانية ليس بواجب، وإنما دفع الزكاة لمن يستحقها، سواء عمّت الأصناف الثمانية أم لا.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/102404
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 102404
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي