هل يجب إخراج زكاة المال عن المبلغ كاملاً (6000 جنيه) إذا اجتمع مالان (3000 جنيه عليها زكاة سابقة و 3000 جنيه جديدة) وحال عليهما الحول معاً، أم تخرج الزكاة عن المبلغ الجديد فقط؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
في العملات الورقية يعادل قيمة 85 جرامًا من الذهب أو 595 جرامًا من الفضة. تجب إذا بلغ المال النصاب وحال عليه ، ومقدار الزكاة هو ربع (2.5%). إذا بلغ المبلغ الأول النصاب بنفسه أو بانضمام أموال أخرى إليه، فتجب زكاته بعد مرور حول عليه، وكذلك ما يطرأ عليه من أموال في الحول الثاني يزكى بعد مرور حول عليه إذا بلغ النصاب. في نهاية الحول التالي، إذا بلغ إجمالي المبلغ النصاب، تُخرج زكاة الكل. إذا لم يبلغ النصاب فلا زكاة فيه، وما أُخرج منه يُعد صدقة تطوع.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/116377
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 116377
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي