هل يجب إعادة إخراج الزكاة التي قُسمت للجدة، مع العلم أنها لم تقبلها وأعطتها للعمة؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
لا يصح دفع للجدة لأن نفقتها واجبة على الولد إن كانت فقيرة، وهو مذهب أكثر أهل العلم. فما أُعطي للجدة من الزكاة يظل في ذمتك، ويمكن استرداده ودفعه لمستحقه، أو إخراج ما يماثله. ولا مانع من دفع المذكور للعمة إذا كانت من مصارف الزكاة لتنفقه على نفسها أو عيالها، لا على نفقة الجدة.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/51967
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 51967
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي