هل يجب على الورثة إخراج الزكاة عن والدهم المتوفى الذي لم يزكِّ سنتين قبل وفاته، علمًا أنه كان يرسل أموالًا لإخوته المحتاجين في فلسطين، وهل ينفعه إخراجها بعد وفاته؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
إذا كان والدكم يملك مالًا زكويًّا بلغ في تلك ، واجبة فيه ولا يمنع جلوسه عن العمل وجوبها. يجب إخراج الزكاة من قبل قسمتها، فالزكاة دين لله وهو أحق ، مصداقًا لقوله تعالى: ﴿مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ﴾، وحديث: "فدين الله أحق أن يقضى". وهذا واجب سواء أوصى الميت بالزكاة أم لم يوصِ. أما الأموال التي بعثها الوالد إلى فلسطين فلا تعتبر من الزكاة إلا إذا نوى أنها زكاة عند الإخراج.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/54735
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 54735
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي