هل يجوز إعطاء الزكاة لابنة الخالة لسداد ديونها وتوفير لوازم منزلها، وهل تجب الزكاة على المال المقترض الذي حال عليه الحول؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
لا حرج في دفع لابنة الخالة إذا كانت فقيرة لا يكفيها زوجها، أو مدينة عاجزة عن السداد؛ لأن الفقير والمدين من مصارف الزكاة، ودفع الزكاة إليها أفضل من دفعها للغريب، والأفضل تسليم المال لها مباشرة.
أما المال الذي استلف، فأصبح من جملة أموالكم، فتزكونه معها، وقد اختلف الفقهاء في زكاته على قولين:
1. عدم وجوب الزكاة عليه إذا استغرق جميع أمواله، أو لم يبق نصاب بعد الدين، وهذا قول الفقهاء.
2. وجوب الزكاة فيه، وهذا قول الشافعي في الجديد.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/163090
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 163090
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي