العودة إلى البحث
السؤال

هل يجوز شرعًا إخراج زكاة الأرباح من الودائع البنكية بقيمة عشرة في المائة، بناءً على ما تجيزه بعض المراجع الدينية؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

أصدرنا فتاوى سابقة حول الودائع البنكية، منها ، وحكم زكاتها. الأرباح المباحة تزكى مع الأصل، ومقدار هو ربع (2.5%)، لأنها نقود مقيسة على الذهب والفضة. ووفقاً لقرار مجمع الإسلامي، العملات الورقية لها أحكام الذهب والفضة في والزكاة. أهل العلم أجمعوا على أن مقدار الزكاة في الذهب والفضة هو ربع العشر، ولم يفتِ أحد بأن الزكاة في النقود مقدارها العشر.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
180621
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي