هل يجوز للأخ أن يدفع زكاة ماله لأخته المحتاجة لشراء بيت، مع العلم أنها وزوجها يعملان لكن لا يمتلكان مسكنًا خاصًا، وهل تزكى أصل الوديعة أم أرباحها بعد حولان الحول؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
تُعطى الأخت المتزوجة من إن كانت هي وزوجها فقيرين، وتجب عليها الزكاة عن المال المأخوذ إن حال عليه وبلغ ، وكذلك عن ربحه إن كان في وديعة مباحة. أما إذا كانت مكفية براتبها أو نفقة زوجها، فلا يجوز لها أخذ الزكاة ويجب عليها ردّها، وكون السكن بالإيجار لا يعني الفقر المبيح لأخذ الزكاة.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/193664
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 193664
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي