هل يجوز إعطاء الزكاة للأخت وزوجها لشراء بيت، علماً بأنهما موظفان وراتبهما يكفي بالكاد لتغطية نفقاتهما المعيشية، ولديهما قطعة أرض لا يستطيعان بناءها ولا تكفي قيمتها لشراء بيت جاهز؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
إذا كان راتب زوج أختك لا يكفي لتغطية الإيجار وبقية النفقات، فيجوز لك دفع له لتغطية كفايته لمدة سنة كاملة، ولا يمنع من ذلك زوجته في الإنفاق؛ فهذا تبرع منها، ويجوز لها هي أن تدفع زكاة مالها لزوجها.
أما شراء منزل له، الفقهاء يرون أن الفقير يعطى كفايته لمدة سنة فقط، فلا يدفع له ما يشتري به منزلاً. بينما يرى الشافعية والحنابلة في رواية أخرى أنه يعطى ما يخرجه من الفاقة إلى الغنى، وعليه فيجوز إعطاؤه من الزكاة ما يمكنه من شراء منزل يؤويه وعائلته.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/174214
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 174214
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي