العودة إلى البحث
السؤال

هل يجوز للأخ إخراج الزكاة لأخواته اليتيمات اللاتي لا دخل لهن ويعشن في بيت والدهن تحت رعاية زوجة الأب التي تمتنع عن الإنفاق عليهن؟ وهل تجب الزكاة على الذهب المستعمل للزينة ولا نية لبيعه، مع عدم وجود دخل للإنفاق على هذه الزكاة؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

يجوز أخذ من الأخ إذا كان الأخذ من مصارف الزكاة، ويجوز للأخ إعطاء الزكاة لأخته إذا كانت من أهلها. أما الحلي فلا تجب فيه الزكاة إذا لم يبلغ نصابًا، أو كان معدًّا للاستعمال والزينة.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
113841
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي