العودة إلى البحث
السؤال

هل يعتبر شراء أختي للذهب بمال الزكاة الذي أعطيتها إياه مفسدًا لتوزيع الزكاة، وهل يجوز لي إعطاؤها من الزكاة مستقبلاً مع كونها متزوجة وزوجها يعمل؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

أصبتِ في دفع للأرملة والأيتام إن كانوا فقراء، وأختك يجوز دفع الزكاة لها إن كانت فقيرة لا يكفيها دخل زوجها، وتفعل بها ما تشاء. أما إن لم تكن فقيرة فلا يجوز دفع الزكاة لها، وإذا دفعتِ لها جاهلةً بحالها، إخراج المبلغ ودفعِه لمستحقيه.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
88565
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي