العودة إلى البحث
السؤال

هل تجب الزكاة على زوجتي في ذهب أقرضته لأختها ولم تسترجعه منذ 4 سنوات؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

تجب على زوجتك عن الذهب الذي أقرضته لأختها إذا كانت أختها موسرة وغير مماطلة، وتزكي في كل سنة ما تبقى من الذهب بعد زكاة الماضية، ما لم ينقص عن خمسة وثمانين جرامًا. أما إن كانت الأخت معسرة أو مماطلة، فلا زكاة على زوجتك حتى تقبض الذهب، فتزكيه لسنة واحدة. ويشترط أن يكون الذهب معدًا ، أما إذا كان للزينة فلا زكاة فيه عند .

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
166787
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي