العودة إلى البحث
السؤال

هل يجوز لي أن آخذ من زكاة أبي الذي استلفت منه مالًا بلغ حوله ونِصابه، وذلك لفقري وكوني طالب علم شرعي، خاصة أنني لم أفلح في الغرض الذي استلفت لأجله المال؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

لا يجوز للأب أن يعطي لولده الفقير إذا كانت نفقته واجبة عليه، لأنه بذلك يسقط واجباً عليه ويحمي ماله. وإذا كان الابن قادراً على الكسب لكن تفرغه للعلم منعه منه وكان نجيباً، فتلزم الأب نفقته. ولا يجوز للأب صرف الزكاة للابن من سهم الفقراء، ولكن يجوز له صرفها إليه من سهم الغارمين، وله حينئذ الانتفاع بها وقضاء دينه سواء كان للأب أو لغيره.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
51305
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي