العودة إلى البحث
السؤال

هل يجوز للرجل الذي وُكّل على توزيع الزكاة أن يعطي جزءًا منها لأبنائه الفقراء وطلاب الجامعة؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

يجوز دفع للأولاد إذا كانوا من المصارف الثمانية للزكاة ولم يحدد صاحب المال جهة ، بشرط أن يكونوا فقراء أو مدينين أو نحو ذلك، وعاجزين عن الكسب أو الجمع بينه وبين الدراسة، وأن يكونوا مجتهدين في طلب علم يحتاجه المسلمون. أما زكاة مال الأب نفسه فلا تدفع لأولاده.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
93379
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي