العودة إلى البحث
السؤال

هل يشترط في زكاة الشاتين (من 120 شاة) أن تكونا كبيرتين، أو صغيرتين، أو إحداهما كبيرة والأخرى صغيرة؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

إذا بلغت الغنم 120 شاة، ففيها شاة واحدة، وإذا زادت واحدة (121) ففيها شاتان. يُعدُّ الصغير في حساب لكن لا يُخرج في ، وإنما تُخرج الكبيرة "الجذعة" (ستة أشهر للضأن وسنة للمعز). في إخراج الزكاة أن تكون من وسط المال، فلا تُخرج من نفيسه أو رديئه، بل تكون شاة كبيرة متوسطة القيمة بين الصغار والكبار، فلو كان نصف القطيع صغارًا ونصفه كبارًا، تخرج جذعة بقيمة تتوسط قيمتي الصغير والكبير.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
13602
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي