هل تُعدّ الشاة من المعز والشاة من الضأن شيئًا واحدًا عند إخراجهما في الزكاة، أم يُشترط إخراج نوع معين منهما؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
لا تجب في الغنم إلا إذا كانت نصابًا سائمة ترعى أكثر ، والضأن والمعز جنس واحد يضم كل منهما إلى الآخر. فإذا بلغت وحال عليها الحول، وكانت نوعين، فتُخرج شاة وسطًا بالنظر إلى قيمة المالين، وذلك بتقييم النصاب من كل نوع ومعرفة قيمة ، ثم يؤخذ بالقسط.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/133262
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 133262
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي