هل يصح إخراج 2.5% على إجمالي الربح ورأس المال في الاستثمارات التجارية بعد أن كنت أخرج 10% من الربح على اعتبارها زكاة زروع وثمار، وما حكم ما أخرجته سابقًا؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
مقدار زكاة المال المستثمر ربع (2.5%)، فإذا كان المال مستثمرًا في ، فتزكى الأرباح ورأس المال معًا بعد حولان ، أما إذا كان مستثمرًا في أصول ثابتة لا يُراد بيعها، تجب في العائد فقط إذا بلغ وحال عليه الحول. وما أُخرج من زكاة قبل معرفة المقدار يعتبر منها، وجهل لا يؤثر في صحة الزكاة، وإن زاد المبلغ فالفائض صدقة، وإن نقص فيجب إخراج المتبقي.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/177953
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 177953
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي