العودة إلى البحث
السؤال

هل يجوز للأخ أن يدفع زكاة ماله، المستفاد من إدارة تجارة والده المتوفى بنسبة 30%، لإخوته المحتاجين والعاطلين عن العمل؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

المال المذكور انتقل للورثة بوفاة الوالد، بتسيير التجارة لاغية، ويجب قسمة المال على الورثة. وإذا علم كل نصيبه، فلا مانع من اتفاق الورثة على أن يتولى أحدهم تسيير التجارة.

أما زكاة المال، فإن وجبت بعد الوفاة، فعلى كل وارث زكاة نصيبه إذا بلغ نصابًا وحال عليه وهو في ملكه، ويجوز دفع للإخوة الفقراء الذين لا يملكون ما يكفيهم. وإن وجبت الزكاة قبل وفاة المالك، وجب إخراجها قبل قسم المال، ويجوز إعطاؤها لأولاده الفقراء.

لا يمكن الاعتماد في أمور على الفتاوى فقط، بل يجب رفعها للمحاكم الشرعية للتحقيق وتوزيع التركة على الورثة.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
86787
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي