هل يجوز إعطاء الأخ الفقير غير الكافي دخله من مال الزكاة للمساعدة في مشروع تجاري؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
يشكر السائل على حرصه على صرف في مصارفها، ويوضح أن الأخ ليس من أهل الزكاة إذا كان قادراً على الاكتساب، لقوله صلى الله عليه وسلم: "لا حظ فيها لغني ولا لقوي مكتسب". وإن كان عاجزاً عن الاكتساب، وكانت أمه موسرة، فنفقته تلزمها، وإذا كان غنياً بنفقتها فلا تجوز له الزكاة. يمكن للأم إعطاؤه مالاً للتكسب به، ويمكن للسائل مساعدتها براً وصِلة رحم، ولكن لا يجوز صرف زكاة المال إليه.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/102372
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 102372
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي