هل يجوز قضاء الدّين من مال الزكاة؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
تجب في المال إذا حال عليه وهو يبلغ (85 جرامًا من الذهب أو 595 جرامًا من الفضة). المقدار إخراجه هو ربع ، ولا يجوز قضاء من الزكاة. يسقط الدين الزكاة عن الأموال الباطنة عند ، فيُطرح مقدار الدين من المال، فإن بقي نصاب بعد ذلك وجبت الزكاة وإلا فلا. هذا إذا لم يكن لدى المدين فائض عن حاجته الأساسية من الأموال غير الزكوية، وإلا فيُجعل هذا المال مقابل الدين ويُزكى المبلغ كله.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/129331
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 129331
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي