العودة إلى البحث
السؤال

هل تجب الزكاة على 160 جرامًا من الذهب الذي حال عليه الحول، علمًا أن صاحبه مدين؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

يرى أهل العلم أن يمنع وجوب في الأموال الباطنة (الذهب والفضة والنقود )، فإذا كان الدين يستغرق أو ينقصه فلا زكاة فيها. وهذا مذهب أبي حنيفة ومالك والشافعي في القديم وأحمد، خلافًا للشافعي في الجديد الذي يرى أن الدين لا يمنع وجوب الزكاة. والراجح مذهب الجمهور لقول عثمان رضي الله عنه: "هذا شهر زكاتكم فمن كان عليه دين فليؤده حتى تخرجوا زكاة أموالكم". ويشترط أن يكون الدين مستقرًا في الذمة قبل وجوب الزكاة، وألا يجد المزكي مالًا لسداد دينه سوى المال الذي وجبت فيه الزكاة.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
56663
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي