العودة إلى البحث
السؤال

هل يجب إخراج زكاة الذهب مع وجود دين على المدين يُنقص قيمة الذهب عن النصاب؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

ذهب العلماء إلى أن يمنع في الأموال الباطنة (الذهب، الفضة، النقود، )، لا الظاهرة، وهو مذهب أبي حنيفة ومالك والشافعي في القديم، مستدلين بقول عثمان رضي الله عنه: "هذا شهر زكاة أموالكم، فمن كان عليه دَين، فليقض دينه، ثم لْيُزَكِّ". فإن كان الدين يستغرق الذهب أو النقود فلا زكاة.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
171117
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي