عند احتساب زكاة المال، هل يتم تحويل الدولار بسعر السوق السوداء أم بسعر البنك؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
الأصل أن تُخرج من جنس المال الذي تملكه (مثلاً: الدولار بالدولار)، وإذا أردت إخراجها بعملة أخرى، فليكن بالسعر الذي يحقق مصلحة الفقراء.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/44143
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 44143
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي