كيف تُحتسب زكاة المحل التجاري والكتب المباعة وغير المباعة، مع العلم بسعر الكتاب وسعر جرام الذهب؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
إذا كانت الكتب مملوكة بنية الاتجار، فإنها تعد عروض تجارة. تجب عليها إذا بلغت قيمتها نصابًا بنفسها أو بما ينضم إليها من نقود وعروض تجارة أخرى، وحال عليها ، ويجب إخراج ربع عُشر قيمتها. المحل نفسه لا تجب عليه زكاة.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/56357
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 56357
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي