هل تجب الزكاة على مال التجارة المتمثل في بضاعة مكتبة، رغم تراكم الديون وتكاليف توسعة المشروع، وكيفية إخراجها، وما مقدارها، ووقت أدائها؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
أهل العلم على أن يسقط وجوب في الأموال الباطنة، وعليه؛ فإن ما زاد من على الدين -إن كان يبلغ وحال عليه - فتجب فيه الزكاة. أما إن كان ما عند المزكي من تجارة لا يصل إلى نصاب بعد إلغاء الدين؛ فلا زكاة عليه. فإذا كان ما لدى المزكي من عروض تجارة يفي بقضاء جميع ديونه -بما في ذلك دين الوالد- وبقي قدر نصاب وحال عليه الحول ابتداء من تمامه نصابًا، فقد وجبت عليه الزكاة وإلا فلا.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/72058
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 72058
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي