كيف تحسب زكاة المال ومصارفها الشرعية، وما حكم من أفتى بأن نصاب الزكاة هو 1800 جنيه مصري استناداً إلى الفضة وليس الذهب لارتفاع سعر الذهب؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
تجب في الأوراق النقدية إذا بلغت قيمتها نصاباً من الذهب (85 جراماً) أو الفضة (595 جراماً)، وحال عليها ، فمثلاً إذا كان لدى الشخص 1800 جنيه مصري تساوي نصاباً من الفضة وحال عليها الحول فتجب عليه الزكاة.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/81313
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 81313
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي