العودة إلى البحث
السؤال

كيف تُقدّر الزكاة على مالٍ أُرسِل بعملة أجنبية، إذا تغيّر سعر صرفها بين تاريخ الإرسال وتاريخ وجوب الزكاة، وهل يُعتبر سعر الصرف في السوق الموازية؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

تجب على المال إذا بلغ وحال عليه ، ويقدر النصاب بقيمة 85 جرامًا من الذهب أو 595 جرامًا من الفضة، وتخرج الزكاة بمقدار ربع (2.5%) من إجمالي المبلغ، بغض النظر عن تغير سعر ، والأكمل الأخذ بما هو أنفع للفقراء.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
89697
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي