كيف يتم تقسيم الميراث بين ورثة الميت، مع الأخذ في الاعتبار وجود وصية بوقف ربع المال للأيتام، ومال الزكاة الذي لم يُخرج، وحالة المفقود؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
تُنفذ وصية الميت بربع تركته، وتُخرج الباقية في ذمة الميت قبل قسم . يرث الأب السدس لوجود الفرع الوارث، وللبنتين الثلثان، وللجدة السدس. تقسم التركة على ستة أسهم: للبنتين أربعة أسهم، وللجدة سهم واحد، وللأب سهم واحد. لا يرث بقية الأقارب كالأجداد والإخوة والأخت والقريب المفقود. يُنصح بمراجعة المحاكم الشرعية في قسمة التركات.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/162570
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 162570
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي