العودة إلى البحث
السؤال

كيف يتم توزيع الميراث بين ورثة الميت من الرجال (ابن ابن الابن، أب، أخ من الأم) وورثة الميت من النساء (زوجة)؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

إذا لم يترك الميت من الورثة إلا أبوه وزوجته وابن ابن الابن وأخ من الأم، فإن توزع كالآتي: للأب السدس لوجود الفرع الوارث، وللزوجة الثمن لوجود الفرع الوارث، والباقي لابن ابن الابن تعصيبًا، ولا شيء للأخ من الأم لأنه محجوب بالفرع الوارث والأصل الوارث. فتقسم التركة على أربعة وعشرين سهمًا: للأب أربعة أسهم، وللزوجة ثلاثة أسهم، ولابن ابن الابن سبعة عشر سهمًا. ويجب التنبيه إلى أن مسائل التركات خطيرة وشائكة، ولا ينبغي الاكتفاء فيها بمجرد فتوى، بل لا بد من رفعها للمحاكم الشرعية للتحقيق فيها وورود ما قد يخفى من وصايا أو ديون أو حقوق مقدمة على حق الورثة.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
116488
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي