كيف يتم تقسيم الميراث بين الأب، والأم، والزوجة، والبنت، والأخ الشقيق، والأخت الشقيقة، وابن الأخ الشقيق، وابني العم الشقيق؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
إذا لم يترك الميت إلا أبًا، وأمًا، وزوجة، وبنتًا، وعمًا، وعمة، وجدًا، وجدة؛ فللأم السدس، وللأب السدس، وللزوجة الثمن، وللبنت النصف، والباقي يأخذه الأب تعصيبًا، ولا شيء لبقية الورثة لحجبهم بالأب حجب حرمان. وتقسم على أربعة وعشرين سهمًا: للأم أربعة أسهم، وللأب أربعة أسهم، وللزوجة ثلاثة أسهم، وللبنت اثنا عشر سهمًا، والباقي سهم واحد يأخذه الأب تعصيبًا فيصبح نصيبه خمسة أسهم. ويُنصح بمراجعة المحاكم الشرعية في مسائل التركات.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/117569
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 117569
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي