كيف يوزع الميراث على: (ابن)، (أب)، (أخ شقيق)، (ابن أخ شقيق) العدد 2، (زوج)، (أم)، (أخت شقيقة)؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
إذا لم يترك الميت ورثة غير المذكورين، فللزوج الربع لوجود فرع وارث، وللأب والأم لكل منهما السدس لوجود فرع وارث، والباقي للابن تعصيبًا.
تقسم على 12 سهمًا: 3 أسهم للزوج، وسهمان لكل من الأب والأم، والباقي للابن. لا شيء لبقية قرابة الميت لوجود الابن والأب.
يُنصح برفع أمر التركات للمحاكم الشرعية للتحقيق الدقيق، فقد توجد وصايا أو ديون أو حقوق أخرى مقدمة على حق الورثة.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/143720
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 143720
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي