كيف يوزع الميراث على: (ابن)، (أب)، (أخ شقيق)، (ابن أخ شقيق) العدد 2، (زوج)، (أم)، (أخت شقيقة)؟
إذا لم يترك الميت ورثة غير المذكورين، فللزوج الربع لوجود فرع وارث، وللأب والأم لكل منهما السدس لوجود فرع وارث، والباقي للابن تعصيبًا.
تقسم التركة على 12 سهمًا: 3 أسهم للزوج، وسهمان لكل من الأب والأم، والباقي للابن. لا شيء لبقية قرابة الميت لوجود الابن والأب.
يُنصح برفع أمر التركات للمحاكم الشرعية للتحقيق الدقيق، فقد توجد وصايا أو ديون أو حقوق أخرى مقدمة على حق الورثة.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/143720