العودة إلى البحث
السؤال

كيف يمكن للمرأة أن تحسب زكاة الذهب عيار 18 و21 الذي تملكه، والذي بلغ النصاب مع احتوائه على فصوص لا تعلم وزنها، خاصةً وأنها لا تستطيع إخراج الذهب لوزنه بسبب الحجر المنزلي، وكيف يمكنها إخراج الزكاة وهي لا تملك راتباً شهرياً، بل مصروفاً خاصاً من زوجها، مع العلم أنه مضى حول ونصف أو أكثر ولم تزكِّ عنه لجهلها بالحكم؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

إذا كان الذهب حليًّا مُعدًّا للزينة، فلا تجب فيه على قول العلماء، وهو به. وإن أردت إخراج الزكاة احتياطًا فلا حرج، ويجوز إخراج الزكاة من الذهب نفسه. وإذا لم تتمكني من معرفة وزنه أو إيصال الزكاة للمستحقين بسبب الحجر، فلا حرج في تأخير إخراجها حتى يتيسر ذلك.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
179957
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي