لماذا تعتبرون أن الأخذ بالأقوال المرجوحة (مثل عدم قضاء الصلاة الفائتة، أو جواز الانتفاع بالمال الموروث المحرم، أو عدم وجوب الزكاة على ذهب الزينة، أو أن الطلاق المعلق بنية التهديد له كفارة) لا يجوز للمستفتي الأخذ بها إلا بضرورة، بينما يرى علماء آخرون موثوقون أن الأخذ بها يسر ولا يُعد إثمًا، ولا يُعتبر مخالفة للجمهور دائمًا؟
يتضح الجواب بالتنبيه على ثلاث مسائل: 1. قوة الدليل أمر نسبي، فالأفهام تختلف، والعلوم تتفاوت، وقد قال تعالى: {وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلَافًا كَثِيرًا}. 2. العامي ومن ليس عنده قدرة على النظر في الأدلة، يكفيه أن يستفتي من يثق به من أهل العلم ، وإن اختلف عليه المفتون قلد الأوثق في نفسه. 3. لا اقتران بين الرجحان وقول ، فقد يكون قول الجمهور مرجوحًا.
وأما قول السائل بأن رقم 135194 ذكرت "لا يجوز مخالفة الجمهور" فهي مغالطة، فالفتوى نصت على أن حكم السائل على القول بلزوم العمل بالراجح بأنه مخالف لسماحة الشريعة هو مغالطة واضحة، والعمل بالراجح معناه العمل بما يغلب على الظن أنه مراد الله ورسوله بحسب الأدلة، لا بالتشهي، ولا حرج في الأخذ بالأيسر عند .
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/136280
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 136280
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي