لي صديقة محتاجة مساعدة، فهل يجوز لوالدتها أن تساعدها؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
لا حرج على الأم في مساعدة ابنتها المستحبة، بل هو ؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: "الصدقة على المسكين صدقة، وعلى ذي القرابة اثنتان صدقة وصلة". ولكن لا يصح أن تدفع لها زكاة مالها إذا كانت فقيرة؛ لأن نفقتها تجب على أمها الغنية، ودفع حينئذ يسقط نفقة واجبة.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/88744
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 88744
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي