ماذا يجب فعله بعد أخذ مال الزكاة من الأخ جهلاً بالحكم، وشراء بعض الأغراض به كقطع الكمبيوتر والشاشة، وهل يجب التصدق بمبلغ معين أم التخلص من هذه الأغراض علمًا أن المال الحالي لا يكفي لشراء بديل لها؟
بين الله تعالى المستحقين في قوله: "إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ".
إذا كنت فقيرًا لا تجد ما يكفي لحاجاتك الأساسية، فيجوز لك الأخذ من الزكاة، ويجوز لأخيك دفع زكاته لك؛ لأن نفقتك غير واجبة عليه، بل أنت أولى بزكاته؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: " على المسكين صدقة، وهي على ذي الرحم ثنتان: صدقة، وصلة". وإذا أخذت الزكاة وأنت فقير، فيجوز لك شراء ما تريد من المباحات، ولو للترفيه.
أما إن لم تكن فقيرًا ولا مدينًا ولا مستحقًا لأي من الأوصاف المذكورة في الآية، فلا يجوز لك الأخذ من الزكاة. وإن أخذت، فعليك وإرجاع ما أخذت لأخيك؛ لأنه مال حرام عليك، ولا يجزئ التصدق بجزء منه، بل يجب إرجاع المأخوذ لأصحابه. وحرمة هذا المال تتعلق بذمتك، أما ما اشتريت به من سلع فلك الانتفاع به بعد إخراج قدر المال أو استحلال إخوتك منه.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/152907
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 152907
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي