ما أحكام زكاة المال المدّخر لسنوات، وتحديدًا: هل يُعتبر سعر الذهب وقت بلوغ النصاب أم السعر الحالي؟ وهل تُدفع الزكاة في بلد الإقامة أم البلد الأصلي، وهل يُجزئ إخراجها بقيمتها الحالية رغم تغير قيمة المال؟ وهل يجوز إعطاء الزكاة للأخ العاطل، وهل يُحتسب ما أُنفِق سابقًا لمساعدة الأهل من الزكاة؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
تحسب زكاة السنوات الماضية على نصاب كل سنة منها، فإذا بلغ المال نصاباً وحال عليه وجبت 2.5%، وما لم يبلغ فلا زكاة فيه. وتُخرج الزكاة كدين عليك، فالعبرة في وفاء الديون بالمثل لا بالقيمة. لا يجوز احتساب ما أنفقته على الإخوة من الزكاة إلا إذا نويت ذلك وقت الإنفاق، ويجوز إعطاء الأخ الفقير من الزكاة بشرط ألا تكون نفقته واجبة عليك (مثل أن تكون وارثاً له، وهو فقير، ولديك فضل عن نفقتك). وتُخرج الزكاة في البلد الذي يوجد فيه المال.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/152572
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 152572
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي