ما أحكام زكاة عروض التجارة للمكتبات في المسائل التالية: هل يخصم إيجار المحل من رأس المال قبل حساب النصاب؟ وما عيار الذهب المعتبر في حساب النصاب البالغ 85 جرامًا؟ وهل تضم ماكينة التصوير لرأس المال المزكى عنه؟ وهل يجوز إخراج الزكاة لأسرة فقيرة شهريًا أم يجب إخراجها بعد الحول مرة واحدة؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
1. تُخصم أجرة المحل من مال .
2. نصاب الأوراق النقدية يُحدَّد بما يعادل 85 جرامًا من الذهب أو 595 جرامًا من الفضة، ويُعتبر في حساب الذهب عيار 24.
3. آلة تصوير الأوراق والأصول الثابتة التي ليست لا تُقوَّم عند زكاة المحل.
4. تقسيط الزكاة جائز قبل وجوبها (بعد بلوغ وقبل تمام )، ولا يجوز تقسيطها بعد وجوبها؛ لأن الأصل إخراجها فورًا.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/162329
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 162329
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي