كيف تُحتسب زكاة المحل التجاري والكتب المباعة وغير المباعة، مع العلم بسعر الكتاب وسعر جرام الذهب؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
إذا كانت الكتب مملوكة بنية الاتجار، فإنها تعد عروض تجارة. تجب عليها إذا بلغت قيمتها نصابًا بنفسها أو بما ينضم إليها من نقود وعروض تجارة أخرى، وحال عليها ، ويجب إخراج ربع عُشر قيمتها. المحل نفسه لا تجب عليه زكاة.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/56357
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 56357
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي