العودة إلى البحث
السؤال

كيف تُحتسب زكاة المحل التجاري والكتب المباعة وغير المباعة، مع العلم بسعر الكتاب وسعر جرام الذهب؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

إذا كانت الكتب مملوكة بنية الاتجار، فإنها تعد عروض تجارة. تجب عليها إذا بلغت قيمتها نصابًا بنفسها أو بما ينضم إليها من نقود وعروض تجارة أخرى، وحال عليها ، ويجب إخراج ربع عُشر قيمتها. المحل نفسه لا تجب عليه زكاة.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
56357
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي