ما حكم عدم دفع الزبون للمستحقات الواجبة عليه في البيع بالتقسيط، وهل يُعدّ ذلك صدقة للتاجر؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
بالتقسيط لمساعدة الناس سماحةٌ يؤجر عليها البائع. يجب على المشتري سداد الثمن عند حلول الأجل إن كان قادرًا وإلا فهو آثم، وصبر التاجر على ظلم المشتري يعتبر من حسن الخلق وله فيه أجر. إذا كان المشتري معسرًا، يجب على التاجر إنظاره ويُستحب له إسقاط كله أو بعضه. لا يجوز احتساب المال المُسقَط من الواجبة، وللتاجر الصابر الأمين أجر عظيم.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/99030
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 99030
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي