ما كفارة أخت ساعدت أختها على إجهاض جنينها في الشهر السابع الذي حملته سفاحاً، مع العلم أن من قام بالفعل تزوج الأخت لاحقاً؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
إذا شاركت المرأة أختها فعلية في إسقاط الجنين، فهي شريكة في ديته؛ فإن سقط حيًّا ثم مات، فعليهما الدية كاملة على كل منهما، وإن سقط ميتًا فعليهما الغرة (خمس من الإبل أو خمسون مثقالًا من الذهب)، أن تكفر كل منهما بصيام شهرين متتابعين.
أما إذا لم تشارك في مباشرة الإجهاض ولكن أعانت بالمال أو الدلالة، فليس عليها دية ولا كفارة، بل عليها فقط.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/166547
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 166547
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي