هل أدفع زكاة مال حال عليها الحول وأنا أنوي بها الحج؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
تجب على النقود إذا بلغت وحال عليها ، والنصاب هو ما يعادل قيمة 85 جرامًا من الذهب. ولا تسقط الزكاة عن هذه النقود لمجرد نية صرفها لمؤونة .
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/56600
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 56600
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي