العودة إلى البحث
السؤال

هل أدفع زكاة مال حال عليها الحول وأنا أنوي بها الحج؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

تجب على النقود إذا بلغت وحال عليها ، والنصاب هو ما يعادل قيمة 85 جرامًا من الذهب. ولا تسقط الزكاة عن هذه النقود لمجرد نية صرفها لمؤونة .

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
56600
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي