هل المبلغ المقتطع شهريًا من الراتب بنسبة 5% لدعم الأسر المحتاجة وأبناء الشهداء في فلسطين يُعتبر زكاة مال، أم أن الزكاة السنوية لا تسقط بذلك؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
يشترط أن تكون بنية، وأن تُصرف في مصارفها الشرعية المذكورة في آية (60). فإذا نويت بهذا المال أنه زكاة، وكان يوضع في مصارفها، جاز احتسابه زكاة. أما إذا لم تنو به الزكاة، أو لم يوضع في مصارفها، أو أخذ منك قهرًا فلا يحتسب منها.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/98498
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 98498
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي