العودة إلى البحث
السؤال

هل تجب الزكاة على أموال الجمعية التي تجمع من الأعضاء لاستخدامها في الديات والبلايا، إذا حال عليها الحول؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

إذا كان الواقع كما ذكرت، وأنَّ ما تمَّ التبرع به لا يعود إلى المتبرعين بنسبة تبرعهم، بل ينقطع تملكهم الخاص بمجرد التبرع، ويُصرف فيما تبرعوا لأجله، فلا زكاة فيه.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
13927
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي